فصل: إذا أراد التزوج بثانية هل يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


متى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8774‏)‏

س‏:‏ إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض، فأقعدها مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها، ولكن بدون جدوى، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى خوفا على نفسه من الزنا، وهو ولله الحمد يتمتع بصحة جيدة، علما بأننا جميعا نحن أبناؤه موافقون على زواجه، علما بأن والدتي على ذمة الوالد وهي مكرمة‏.‏ وفي يوم جاءت أخت الوالدة ‏(‏خالتي‏)‏ التي تصغر منها، جاءت إلى المنزل وطلبت منا أن نحضر الوالدة للإقامة عندها لمدة شهر، وذلك بقصد العلاج ومراعاتها‏.‏ وبعد أن علمت الخالة بالزواج وبعد مضي الشهر، طلبنا منها إرجاعها إلينا لعدم تحسنها، فرفضت الخالة رفضا شديدا وقاطعا في ذلك، والسبب هو عدم موافقة الخالة على زواج والدي هي وبعض إخوانها ‏(‏أخوالي‏)‏، وعند سؤالنا لخالتنا عن سبب عدم رضاها بزواج أبي، قالت‏:‏ أفضل أن يزني والدك ولا يتزوج على أختي؛ لأنه سيتحمل الذنب وحده‏.‏ وبعض إخوانها ‏(‏أخوالي‏)‏ قالوا‏:‏ لنفترض أن والدك هو المريض، فهل يحق لأختنا طلب الطلاق والتزوج من رجل آخر؛ ولقد تم إحضار والدتي منهم بالقوة، خوفا من قيام الوالد بطلاقها، مما أدى إلى رفع يدي لأضرب خالتي عندما صارت المشاجرة معها ومع أخوالي، ولكن تعوذت من الشيطان ولم أفعل ذلك والحمد لله‏.‏ ونحن الآن مرتاحون ونعيش عيشة هنيئة مع والدتي، وبعد المشاجرة بأسبوع رجعت لخالتي لأعتذر منها، وحتى أصل الرحم فبكل أسف لم تسلم علي، وبعد أسبوعين قمت أيضا مرة أخرى بزيارتها فسلمت علي بدون ترحيب، علما بأنني أسكن مدينة ‏(‏بقيق‏)‏ فقطعت زيارتها ‏(‏خالتي وأخوالي‏)‏ من بيتنا إلا إذا رجعت في البيت الذي في الأحساء علما بأنني أسكن أنا ووالدي وإخواني في سكن واحد بمدينة ‏(‏بقيق‏)‏ بينما خالتي وأخوالي يسكنون مدينة الأحساء وعندي بيت ثاني قريب منهم في الأحساء آتي إليه كل شهر تقريبا ثلاثة أيام، أجلس فيه فتأتي خالتي فقط تسلم على والدتي فقط، وتجلس معها مدة حوالي نصف ساعة أو أكثر ثم تذهب‏.‏ أما باقي الأخوال الذين ليسوا موافقين على الزواج فهم لم يروها من حوالي سنة كاملة، ومنهم من يزورها كل شهر أو شهرين، علما بأن خالتي لا تأتي لنا في البيت الذي أسكن فيه بمدينة ‏(‏بقيق‏)‏ ولو جلسنا مدة طويلة لا ترى أختها، علما بأنها كانت في السابق تأتي كل أسبوعين أو ثلاثة بالكثير تزورنا‏.‏ لذلك يا فضيلة الشيخ أرجو أن تجاوبني على الأسئلة الآتية‏:‏

1- ما موقفنا نحن الأولاد من صلة الرحم من خالتي وأخوالي‏؟‏ علما بأنهم لا يحترمون والدي الآن، ولا يحبون سماع اسمه، هل نصلهم أم نقطعهم حتى يحلوا المسألة مع والدي‏؟‏ علما بأن أبي لم يطلب منا مقاطعتهم، ولكن يعينني على أن أزورهم، وهم لا يحترمون والدي، وأيضا لا يستقبلونني الاستقبال الذي يعرفه كل الناس، أي‏:‏ المودة والمحبة، علما بأنني قد طلبت أن يكون فيه صلح من طرف خالتي وأخوالي مع والدي، وأن ترجع الأسرة كما هي، ولكن لم نخرج بنتيجة‏.‏

2- ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء‏؟‏ ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء‏؟‏

3- ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به والعياذ بالله في سبيل عدم الزواج على زوجته‏؟‏

4- ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ بالنسبة لتصرف والدي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر‏:‏

أولا‏:‏ عليكم أن تصلوا أرحامكم- خالتكم وأخوالكم- ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة‏.‏

ثانيا‏:‏ يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور، والعدل بينهن في المبيت‏.‏

ثالثا‏:‏ من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد- ولو ترتب على ذلك الزنا- فقد أخطأ في زعمه، وأثم في قوله ومشورته لغيره، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به‏.‏

رابعا‏:‏ إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت، فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج على الزوجة التي لم تقصر

الفتوى رقم ‏(‏9856‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة متزوجة لي خمس سنين برجل صالح والحمد لله، ورزقني الله منه أربعة أطفال، وحياتي معه ولله الحمد سعيدة، ولكن بعدما أنجبنا الطفلة الرابعة تزوج زوجي بأخرى، وكنت في أمس الحاجة إليه في هذه الفترة، وزواجه لم يكن لأي سبب أو تقصير مني- كما يقول- ولكن من أجل إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعدد الزوجات، ومن أجل إكثار النسل، ولكنني لم أستطع أن أتحمل هذا، وعندما دخل على زوجته الثانية أنا لم يسعني إلا أن أتحمل وأصبر وأحتسب هذا عند الله، وأصبحت أتمزق من الداخل، وقد أثر هذا على طفلتي الرضيعة وصحتي، ومرت الأيام وأنا بهذا الشكل، لا يعلم بحالي إلا الله، فأردت أن ترشدني إلى الحل المناسب الصحيح الذي لا أجني من فعله إثما عند الله، فهل لي أن أطلب منه أن يتركني‏؟‏ مع العلم بأن لدي أربعة أطفال منه‏.‏ أم أطلب منه أن يتركها وهي حامل منه‏؟‏ فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل أذنب إذا طلبت منه ذلك، وهل هو يأثم إذا تركها‏؟‏ مع العلم بأنني ذهبت إليها في فترة الملكة وطلبت منها أن تتركه، وأخبرتها بأنني لا أستطيع أن أتحمل هذا، وأخبرتني بأن هذا الشيء يحصل إذا كان الأمر في البداية، ومن ثم التعود على ذلك، ولا أشعر بشيء، ويصبح الأمر عاديا، ولكن بالعكس بالنسبة لي، فأنا كلما مر يوم ازددت حرقة وألما، فماذا أفعل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الزوج كما ذكرت عنه من الصلاح وحسن العشرة ولك منه أولاد، فننصحك بالصبر على ما حصل، والبقاء معه إذا لم يكن منه إلا الزواج عليك، وأن تحسني عشرته أداء لحقوقه الزوجية، ومحافظة على أولادكما من الشتات والضياع، وأن لا يقع منك شيء من الإساءة إليه، أو الإساءة إلى ضرتك، فإن حصل شيء من ذلك فاعتذري لمن أسأت إليه، وإن أساء هو أو ضرتك فتحملي وعاتبي المسيء عتبا جميلا‏.‏ نسأل الله لكم الهداية والتوفيق إلى حسن العشرة والسداد في بناء الأسرة، وتربية الأولاد على الآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا اتفق مع زوجته على إسقاط حقوقها هل تسقط‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8435‏)‏

س‏:‏ لي زوجتان‏:‏ الأولى قضيت معها عشرين عاما ولي منها تسعة، أربعة ذكور، وخمس بنات‏.‏ والثانية قضيت معها ثلاث سنوات، ولي منها بنت فقط، ولا زلن في عصمتي حتى تاريخه، الثلاث سنوات الأخيرة نكد ثم نكد، وأشده على زوجتي الأولى، الحقوق الزوجية بذلت جهدي في أن أعدل بينهما وأنا مقصر ومن كثرة المشاكل أصبحت أكره الأولى بشدة، لدرجة أن نفسي لا تطاوعني في أداء بعض الحقوق الزوجية، وهو الجماع، وغالبا ما أرغم نفسي إرغاما على ذلك، وطول هذه المدة أجد نفسي إكراما لما مضى من عشرة معها وإكراما لما بين يدينا من أولاد، ولكن الأمر لم ينته ووجدت نفسي لا تطيق أن تبقى على هذا الحال لما أعانيه، وفي / 1405هـ حضر أخوها وهي جالسة، فقلت على إثر نقاش ومشكلة، ليس بقصد الطلاق‏:‏ أنا لا أطيقك، ولا أطيق الحياة معك، وأنت- أعني أخوها- هذه أختك تشاور معها فيما تريده، بما معناه‏:‏ إما أن أطلقها وإما تبقى في ذمتي وتعيش مع أولادها، ولكن لا أجالسها ولا أسكن معها وليس لها من الحقوق الزوجية سوى أنها تسكن وتأكل وتشرب ضمن نفقة أولادها التي أقوم بها، أما أنا فلا أطيق البقاء معها، وهذه آخر ليلة- أعني المبيت عندها- وردت هي في الحال قائلة‏:‏ أنا ماني خارجة عن عيالي، فقلت لابد إخراجك، ولكن لا أبقى معك‏.‏ انتهى‏.‏ والذي يدور في نفسي عند تحرير هذه الرسالة، وإكراما لما مضى من عشرة معها، ورأفة بأبنائنا أن تبقى مع أولادها في سكنهم المنفصل عن سكن الزوجة الثانية، وتأكل وتشرب معهم، وكسوتها في كل عام مرتين على الأقل، ومعالجتها إذا مرضت، وإيصالها لأقربائها داخل المدينة في الشهر مرتين على الأقل خلاف الحالات الطارئة، كل ذلك في حالة اليسر، أما ضده لا سمح الله فلو كان رغيفا واحدا اجتمعنا عليه وتركتها من ذلك التاريخ، إلا أننا في بيت واحد كل شقة على حدة‏.‏ والذي أسأل عنه ما يلي‏:‏

1- هل ما عملته يتعارض مع شرع الله وعلي إثم في ذلك‏؟‏

2- هل ما عملته خيرا أم أبقى ظالما أو مظلوما مدى الحياة‏؟‏

3- هل ما عملته خيرا أم الطلاق إذا قررت البقاء مع أولادها‏؟‏

4- هل أنا ملزم بعد ذلك بالقسمة في المأكل والمشرب وغيره مع ضرتها التي سوف تتولى كل شؤوني‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر وتراضيتما على ما ذكرت فذلك جائز، ولا يتعارض مع أحكام الشرع ولا يعتبر ذلك طلاقا، وإن تنازعتما فمرجعكما للمحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هبة الزوجة قسمها لضرتها

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏21351‏)‏

س2‏:‏ ازدادت وكثرت مشاغبات زوجتي وإغضابها لي، وإني كنت أكرهها في المنام من كثرت مشاغباتها لي، ويوم من الأيام كانت هادئة وقلت لها‏:‏ إن هذا العمل لا يرضيني، قالت‏:‏ إني أسامحك عن الذي تريد، ولكن مقابل مبلغ من المال شهريا، ونفذت لها ما طلبت وأنا لم أقاطعها بل أصرف عليها ولها مسكن خاص بها وبأولادها، ومداوم على زيارتي لهم، ولكن لم أستقر عندهم؛ لأني عندما أستقر عندهم تكثر المشادات بيني وبينها، وهي لا تتحمل مني كلاما، وإنني الآن أسكن مع زوجتي الثانية، ولي منها أولاد صغار‏.‏ أفتوني مأجورين على هذا، وهل عملي هذا فيه إثم علي‏؟‏ مع أنني أريد العدل بينهن ولكن لم أستطع، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين‏.‏

ج2‏:‏ إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو زوجها جاز ذلك؛ لأنه حق لها، وقد ثبت أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن متى رجعت الواهبة وجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عدم العدل بين الزوجات والأولاد

الفتوى رقم ‏(‏9338‏)‏

س‏:‏ أنا شاب مسلم متدين وملتح وبار بأمي كثيرا ولله الحمد، ووالدي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، إلا أنه يحبها وأبناءها علينا، ويفضلهم على إخوتي، وهن ‏(‏أختان‏)‏ لي من أمي، وزوجة والدي هذه امرأة حقودة علينا، وهي تسكن الطابق الأرضي، ونحن في الطابق الأول من نفس المنزل، ووالدي ينام ويأكل عندها ويشتري لهم الزاد، ولا يشتري لنا بحجة إنني صاحب معاش أنا وأختي‏.‏ علما بأن له أبناء عندهم معاش، وكذلك فهو لا ينام عند أمي مطلقا، ولا يأكل عندنا، وذلك منذ فترة طويلة، أي من ‏(‏13 سنة‏)‏ وأنا كلما رأيته أسلم عليه وأحترمه، إلا أني لا أنزل عنده؛ لأن زوجة والدي لا أرتاح لها، وهي تنظر إلي بنظرات كريهة غير طيبة، وعندما تحدث خلافات بيننا وبين والدتي يتحيز والدي لها، أي‏:‏ زوجته الثانية، كما وإنه يخاف منها، ولا يحترم والدتي ويتشاجر معها على أقل شيء، مع أن والدتي تحترمه، بل وإنها خدمت أمه زهاء العشرين عاما، حتى توفيت إلى رحمة الله‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل علي إثم أو حرج إذا تكلمت على والدي بشر في غيابه من شدة ما أرى من ظلم والدي لنا‏؟‏ هل على والدي إثم بظلمه لنا‏؟‏ علما بأنه لا يعطي والدتي مصروفا مطلقا‏؟‏ هل علي إثم إذا لم أنزل في العيد إلى الطابق الأرضي كي أهنئه بالعيد‏؟‏ علما بأنه لم يأتنا في العيد ليعيد علينا‏.‏ ما هي الطريقة السليمة الشرعية التي يجب أن تتخذها والدتي لأخذ مصروفها منه‏؟‏ وما هي الطريقة الشرعية التي تنصحني بها في معاملته‏؟‏ والدي يمر علينا في كل يومين أو ثلاثة مرة واحدة، علما بأنها لا تستغرق أكثر من 10 د في كل مرة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فقط، فقد أساء والدك بعدم العدل بين زوجتيه، وكذلك بترك العدل بين أولاده، لكن لا يجوز لك أن تقابل سيئة أبيك بسيئة، فبره ولا تقطعه، ولا تشوه سمعته ولا تعقه بأي وجه من الوجوه، وانصحه بالمعروف وأرشده إلى ما يجب عليه نحو زوجته وأولاده بالتي هي أحسن، واطلب أنت وأمك والإخوة حقكم بالمعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا كان يخشى من المرأة هل يترك المبيت عندها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10686‏)‏

س‏:‏ تزوجت منذ 25 سنة امرأة، وأنجبت منها بنات وأولادا، كلهم تزوجوا عدى آخر الأولاد، وهو في طريقه إلى الزواج إن شاء الله، حياتي مع زوجتي طيلة هذه المدة كلها شقاء لا أسعد كما يسعد الأزواج مع زوجاتهم، حتى ما يطلبه الرجل من زوجته لا يتوفر لي، ثم قدر لي أن تزوجت من زوجة ثانية، ووجدت فيها بفضل الله الراحة والاطمئنان، وعدلت بين الزوجتين فيما أستطيع، في المأكل والمشرب والمسكن والمبيت، وفي يوم من الأيام بعد مدة قليلة من زواجي الأخير، كنت عند زوجتي القديمة جالسا، فقدمت لي كأسا من اللبن فعزفت نفسي عن شربه لطفا من الله، فأخذته منها وقدمته إلى أحد أولادي الجالس بجانبي، وعندما رأت أنني قدمت الكأس إلى ابنها ليشربه سحبته من يده بقوة، ولم ترد له أن يشربه، فعلمت أنها قد وضعت في الكأس سرا لا أعلمه، إما أن يكون سحرا أو سما، فغضبت وأردت ضربها، فوقف دوني أولادها ورجوني تركها إكراما لخاطرهم، وقالوا‏:‏ الله هو الذي يحاسبها على هذا الفعل، وبعد ذلك اعتزلت فراشها والأكل والشرب معها، خوفا من شرها مع توفير جميع ما تحتاجه من أكل وشرب ولباس، ولم أشأ طلاقها لعدم وجود والديها على قيد الحياة، وكذلك ليس لها إخوان، وإكراما لأولادي‏.‏ والسؤال يا سماحة الشيخ هو‏:‏ هل علي ذنب في عدم المبيت معها وكذا الأكل والشرب‏؟‏ علما بأنها لا ترغب الجماع وسنها يصل إلى 60 سنة تقريبا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ترك المبيت عندها والأكل والشرب معها محافظة على نفسك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

العدل بين الزوجات في العطاء وغيره

الفتوى رقم ‏(‏12338‏)‏

س‏:‏ هل يعد انتهاكا وخرقا وميلا في العدل الزوجي الذي أوجبه الله على متزوجي المثنى والثلاث والرباع- لو أعطى هذا الزوج إحدى زوجتيه عطاء دون الأخرى، إلا أن هذا العطاء على سبيل مكافأة لهذه الزوجة لأنها لا ترى زوجها في أي عمل لها قدرة في مساعدته في ذلك العمل إلا ساعدته، كنقل الماء إليه في البناية، وجمع محصوده في الحقل، وفي كل هذه هي تترك أعمالها المنزلية الغزل وغير ذلك، وضرتها الممتنعة والمتبرئة عن مساعدة الزوج تغزل غزلها ومهنا أخرى كالتطريز تمارسها وتبيعها مالا، تتصرف هذا المال كيف شاءت ورغبت، والسابقة الذكر آنفا تترك كل هذه المهن في معظم أوقاتها لمساعدة زوجها في أعمال تقدر عليها‏.‏ وهل يتركها الزوج بلا مكافأة مقابل عملها‏؟‏

ج‏:‏ يجب على الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والسكنى، ولا يجوز له أن يخص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي، وبذلك يعلم أن مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏19782‏)‏

س‏:‏ سماحة الشيخ‏:‏ أفيد سماحتكم أنه في عام 1376هـ، تزوجت بامرأة صالحة، وأنجبت منها 11 ولدا وبنتا، اثنان منهم أسأل الله أن يكونا مقدما صالحا في الآخرة، والباقون- أسأل الله لنا ولكم ولهم الصحة والسلامة- على قيد الحياة، زوجت منهم أربعة أولاد وبنت بعد إنهاء دراستهم الجامعية، الأولاد كل منهم يسكن بسكن مستقل مع زوجته منذ عام 1405 للهجرة، أصيبت أمهم بمرض نفسي ومرض جسمي، مما جعلها ترفضني تماما، راجعت بها عددا من المستشفيات النفسية والعامة أنشد لها الشفاء من الله سبحانه، وأنا صابر على ما كتبه الله لنا، لم أفكر في الزواج من امرأة أخرى لسببين‏:‏

أولا‏:‏ رجاء في شفائها‏.‏

ثانيا‏:‏ مراعاة لظروف الأولاد، حتى أرعاهم بعد الله في مرض والدتهم، في عام 1415هـ، بعد أن تزوج الأولاد واستفحل المرض بوالدتهم، أجبروني على الزواج، ونظرا لرغبتي الشديدة إلى ذلك، ونزولا عند رغبتهم بعد أن كبروا واطمأننت عليهم، حيث أصغر واحد فيهم يبلغ من العمر الآن 18 عاما، بعد هذا تزوجت امرأة أخرى، وهي أيضا صالحة، وأنجبت منها بنتا أعيش أنا وهي في سكن مستقل، وأم الأولاد مع أولادها الذين لم يتزوجوا حتى الآن في سكن مستقل، السكنان متجاوران، أقوم بالنفقة عليهم من حيث المسكن والمأكل والملبس والتعليم، وكل ما يلزم لهم في الحياة، ومتابعتهم وتوجيههم في ما هو صالح لدينهم وديناهم، بعد زواجي من الثانية تحسنت صحة أم الأولاد الجسمانية وإلى حد ما النفسية‏.‏ فهل علي شيء في إقامتي الدائمة مع الزوجة الثانية‏؟‏ علما بأن أم الأولاد لم تعترض ولم تناقشني في شيء‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ العدل في القسم بين زوجتيك المذكورتين واجب عليك، ولا يجوز لك خلافه إلا إذا أذنت لك الزوجة الأخرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السفر بإحدى الزوجات

الفتوى رقم ‏(‏17774‏)‏

س‏:‏ لقد تزوجت زوجة منذ ‏(‏15‏)‏ سنة تقريبا ولم أنجب منها، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله، هذا ليس الموضوع، ولكن موضوعي‏:‏ أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى، كميل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا، وأنا لا أملك قلوبهن، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته، وزوجاتي لسن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي‏:‏

1- هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور‏؟‏

2- إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة‏؟‏

3- ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات‏؟‏

4- ما نصيحتكم لي ولهن‏؟‏ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام، بمال مشترك بيني وبينها، وغالبا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص، وزوجتي الثانية ما عارضتني؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا، فما الجواب‏.‏

1- هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج‏؟‏

2- هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر‏؟‏

ج‏:‏ العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 129 ‏{‏وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ‏}‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول‏:‏ أحمد 6/ 144، وأبو داود 2/ 601 برقم ‏(‏2134‏)‏، والترمذي 3/ 446 برقم ‏(‏1140‏)‏، والنسائي 7/ 64 برقم ‏(‏3943‏)‏، وابن ماجه 1/ 633 برقم ‏(‏1971‏)‏، والدارمي 2/ 144، وابن أبي شيبة 4/ 386- 387، والحاكم 2/ 187، وابن حبان 10/ 5 برقم ‏(‏4205‏)‏، والطبري في التفسير 9/ 289 برقم ‏(‏10657‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ شاكر‏)‏، والبيهقي 7/ 298‏.‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للباقيات، وإنما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار، لابد من القرعة فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

من ينفق على إحدى زوجيته فقط

السؤال الرابع الفتوى رقم ‏(‏15065‏)‏

س4‏:‏ ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط‏؟‏

ج4‏:‏ النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة، وإلا تحمل إثما وجاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المطالبة بحقها شرعا، ويلزمه الشرع بذلك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 7 ‏{‏لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 160، 193، 194، 195، ومسلم 2/ 692 برقم ‏(‏996‏)‏ بنحوه، وأبو داود 2/ 321 برقم ‏(‏1692‏)‏، وعبد الرزاق 11/ 384 برقم ‏(‏20810‏)‏، وابن حبان 10/ 51- 52 برقم ‏(‏4240‏)‏، والحاكم 1/ 415، 4/ 500، والطيالسي ص 351 برقم 22811‏)‏، والحميدي 2/ 273 برقم ‏(‏599‏)‏، والقضاعي 2/ 303، 304 برقم ‏(‏1411- 1413‏)‏، والخرائطي في ‏(‏مكارم الأخلاق‏)‏ 2/ 596 برقم ‏(‏635‏)‏ ت‏:‏ الخندقاوي، والبيهقي 7/ 467، 9/ 25، والبغوي 9/ 342 برقم ‏(‏2404‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 7/ 135‏.‏ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 295، 347، 471، ‏(‏والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13/ 320 برقم ‏(‏7936‏)‏، وأبو داود 2/ 601 برقم ‏(‏2133‏)‏، والترمذي 3/ 447 برقم ‏(‏1141‏)‏، والنسائي 7/ 63 برقم ‏(‏3942‏)‏، وابن ماجه 1/ 633 برقم ‏(‏1969‏)‏، والدارمي 2/ 143، وابن أبي شيبة 4/ 388، والحاكم 2/ 186، وابن حبان 1/ 75 برقم ‏(‏4207‏)‏، والطبرانى في التفسير 9/ 290 برقم ‏(‏10658‏)‏، ‏(‏ت‏:‏ شاكر‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 48 برقم ‏(‏722‏)‏، والطيالسي ص 322 برقم ‏(‏2454‏)‏، والبيهقي 7/ 297‏.‏ من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

العدل بين الزوجات في الأمور الظاهرة

الفتوى رقم ‏(‏20516‏)‏

س‏:‏ أعرض لسماحتكم سؤال سائل يقول فيه‏:‏ إن عنده زوجتين‏:‏ إحداهما موظفة تتقاضى راتبا شهريا، وهو بيدها تتصرف فيه حيث تشاء، ولا تعطي زوجها منه شيئا، ونفقة البيت وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون على الزوج، يقوم به وحده، ولا تساعده بشيء من راتبها سوى أنها تشري بعض الأوقات قماشا لتلبسه من راتبها، ويقوم الزوج بأجرة الخياطة، والمرأة الأخرى ليس لها راتب، ولا عمل سوى بيتها فقط، وقد تحصل على بعض النقود من بعض بناتها الموظفات، ولكنه لا يسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، أما النفقة وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون فهو على الزوج‏.‏

فهل إذا أعطى الزوج امرأته الثانية التي ليس لها راتب بعض النقود أو غيرها لسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، فهل يلزمه هنا العدل بين الزوجتين في العطية أم لا‏؟‏ وهل يلزمه كلما أعطى المرأة التي بدون وظيفة يعطي المرأة الموظفة‏؟‏

أفيدونا فيما ترونه حتى نتمكن من إفادته، وفقكم الله للخير والصلاح، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة، ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها، ولا يلزم الزوجة أن تعطي زوجها شيئا من مالها، لكن لو بذلت له شيئا بطيب نفس منها إعانة لزوجها المحتاج على القيام بأعباء البيت والأولاد- فهو أمر حسن، وبه تحسن العشرة، وتقوى المودة، والزوجة مأجورة على ذلك مرتين‏:‏ أجر الصدقة، وأجر الصلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏21418‏)‏

س‏:‏ إنني متزوج امرأتين، وعندي أولاد وبنات من كل واحدة ولله الحمد، فأرغب إعطاء إحداهن بيتا حيث هي من دولة أجنبية، علما أنها أخذت الجنسية السعودية، وليس لها قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها‏؟‏ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين‏.‏

ج‏:‏ الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 6/ 144، وأبو داود 2/ 601 برقم ‏(‏2134‏)‏، والترمذي 3/ 446 برقم ‏(‏1140‏)‏، والنسائي 7/ 64 برقم ‏(‏3943‏)‏، وابن ماجه 1/ 633 برقم ‏(‏1971‏)‏، والدارمي 2/ 144، وابن أبي شيبة 4/ 386- 387، والحاكم 2/ 187، وابن حبان 10/ 5 برقم ‏(‏4205‏)‏، والطبري في التفسير 9/ 289 برقم ‏(‏10657‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ شاكر‏)‏، والبيهقي 7/ 298‏.‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الخمسة إلا أحمد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا كانت إحدى زوجاته يعطى لها من أقربائها هل يلزمه إعطاء الأخريات‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2193‏)‏

س1‏:‏ لي بنت موظفة، وتعطي أمها قسطا من الراتب، وأنا مستغن عن راتبها، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها‏.‏ والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة، وعندما تطلبني نقودا أعطيها وأعطي ضراتها مثل ما أعطيها؛ خوفا من عدم العدل‏.‏ والذي أنا أخافه‏:‏ هل إذا أعطيتها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتأول الحديث‏:‏ رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم ‏(‏3530‏)‏، وابن ماجه 2/ 769 برقم ‏(‏2292‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 41/ 158، وأبو نعيم في ‏(‏أخبار أصبهان‏)‏ 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم‏(‏995‏)‏، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 12/ 49‏.‏ أنت ومالك لأبيك فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا‏؟‏ أرجو الإفادة‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور- فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطى ضراتها من أولادهن؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تنازل المرأة عن حقها

الفتوى رقم ‏(‏18762‏)‏

س‏:‏ لدي زوجة عليها اثنا عشر ولدا ما بين البنين والبنات، والآن لي مدة سنة عن فراشها لتمنعها عن نفسها، وتقول‏:‏ لم أعد بحاجة إلى الجماع، وتشهد الله ثم أبناءها أنها متنازلة عن حقها في ذلك، وصرحت بذلك أمام سعيد ابنها الأكبر وابنتها الكبرى، وأن ذمتي بريئة من حقها في الجماع‏.‏ وسؤالي في ذلك‏:‏ هل تنازلها يبرئ ذمتي منها؛ خشية الوقوع في الإثم أرسلت لسعادتكم هذه الرسالة مع الرجاء إبلاغي في وقت قريب‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا التنازل صحيح، وليس على زوجها إثم بذلك، لأن ما تنازلت عنه حق لها، وهي تملك التنازل عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

الفتوى رقم ‏(‏20688‏)‏

س‏:‏ امرأة لا تقوم بحقوق زوجها ولا واجباته، فأراد الزوج أن يفارقها، ولكن الزوجة فضلت البقاء مع زوجها وطفليها الصغيرين مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها من مبيت وعدل وغير ذلك مما يكون للزوجة ولن تطالبه بأي شيء، فاتفقا على ذلك‏؟‏ فما صحة هذا الاتفاق على ضوء الكتاب والسنة، وهل يأثم الزوج إن طبق هذا الاتفاق‏؟‏

ج‏:‏ إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها الزوجية نظير بقائها في عصمة زوجها، وتم الاتفاق بينهما على ذلك فلا مانع من ذلك؛ لأن سودة رضي الله عنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم بقاءها في عصمته على أن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

متى يبدأ القسم‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5741‏)‏

س5‏:‏ العريس مع زوجته أسبوعا مع البكر، ومع الثيب ثلاثا، لا يخرج لصلاة الجماعة، هل هو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة‏؟‏

ج5‏:‏ إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك‏:‏ ما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه، قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4916‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1461‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1139‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2124‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1916‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/99‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1124‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2209‏)‏‏.‏ من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة‏:‏ لو شئت لقلت‏:‏ إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ متفق عليه ولفظه للبخاري‏.‏ وما روته أم سلمة رضي الله عنها، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/292‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2210‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال‏:‏ إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعة لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم‏.‏ ولا يجوز لمن تزوج بكرا أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج؛ لعدم الدليل على ذلك، وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الزواج ثانيا طلبا للولد

الفتوى رقم ‏(‏13822‏)‏

س‏:‏ تزوج رجل منذ ثمانية أعوام ولم ينجب من الأطفال شيئا، وهو راض عن زوجته، ولكن الأمر من والدته، فهي تعرض عليه الزواج من واحدة أخرى غير التي معه، وهو لا يرغب في ذلك الأمر، ولكن الوالدة والأخ الأكبر يعرضون عليه الزواج من واحدة أخرى، وهو لا يرغب في ذلك الأمر؛ لأن زوجته مخلصة معه وفي أشد الحرص عليه، ولكن والدته تطلب أن يتزوج حتى ينجب من الأطفال ذكورا وإناثا، فذهب ذلك الرجل إلى الطبيب فقال له‏:‏ هي تحتاج إلى علاج يقدر ‏(‏1000 جنيه‏)‏ وعرض على أمه ذلك الكلام، ولكن لم توافقه عليه، وتعمل معه شوشرة وحيرة وقلق، فهو في ذلك إن قبل كلام أمه وتزوج تخرج زوجته الأولى من بيته، وإن جلست معه فلا يستطيع أن يصالح أمه ويتكلم معها؛ لأنها بعيدة عنه في المسكن، وأيضا أخوه الأكبر إن تزوج عليها فلا يستطيع أن يوفر لهم المعيشة، فنرجو منك الإجابة‏.‏

ج‏:‏ لك أن تتزوج زوجة ثانية إذا كنت مستطيعا طلبا للولد، لما في ذلك من تكثير الأمة الإسلامية، وأما الزوجة الأولى فيمكنك الاتفاق معها على ما يكون فيه مصلحة للطرفين من فرقة أو بقاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أراد التزوج بثانية هل يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية

الفتوى رقم ‏(‏13339‏)‏

س‏:‏ يوجد عندنا بمنطقة الجنوب عادة، وهي‏:‏ عندما يريد شخص في الزواج من زوجة ثانية، ويحضر جميع مطالب الزواج من صداق وتأثيث بيت وكساء وجميع ما يلزم صغيرا وكبيرا فعليه أن يحضر لزوجته الأولى جميع ما أحضره لإكمال مراسم الزواج للزوجة الثانية أو ما يعادله نقدا، وهذا في حد ذاته يعتبر زواجين في آن واحد، مما يسبب إرهاقا للمتزوج وكثرة ديون، فهل يعتبر هذا من حق الزوجة الأولى أم يعتبر بدعة سيئة ونقلع عنها حسب الاستطاعة، وهذا العمل يسمى وساء، يدعى إليه أهل الزوجة والأقارب والجيران، ويعتبر زواجا لزوجته الأولى مرة ثانية‏.‏ أرجو إجابتي‏.‏

ج‏:‏ لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساء، وهو‏:‏ دفع مهر وصداق للزوجة الأولى مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى وأعطاها ما يطيب خاطرها فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع مال للزوجة الأولى مقابل التزوج بأخرى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9912‏)‏

س1‏:‏ عندنا عمل لا ندري هل هو عادة أم عبادة، وهو إذا تزوج الرجل زوجة ثانية نحكم عليه ولو بالقوة أن يعطي زوجته الأولى بعض الفلوس أو الذهب أو ربع صداق الثانية إرضاء لها‏.‏ ما حكم هذا العمل‏؟‏ وإذا كان مشروعا فما هو الدليل‏؟‏

ج‏:‏ إذا تزوج الرجل امرأة أخرى على زوجته لا يجب عليه دفع مال للسابقة، ولا يجوز إكراهه على ذلك، ولكن ذلك من باب الإكرام، تطييبا لخاطرها، ومراعاة لحسن العشرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حقوق كل من الزوجين على الآخر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19307‏)‏

س4‏:‏ ما هي حقوق المرأة على زوجها، وما هي حقوق الزوج على زوجته‏؟‏

ج 4‏:‏ الأصل في الحقوق بين الزوجين أن الزوجة كما لها حقوق فإن عليها واجبات للزوج، ويجمع ذلك قول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه‏:‏ الترمذي 3/ 467، 5/ 274 برقم ‏(‏1163، 3087‏)‏، وابن ماجه 1/ 594 برقم ‏(‏1851‏)‏، والطحاوي في ‏(‏مشكل الآثار‏)‏ 3/ 212 ط‏:‏ الهند‏.‏ ألا واستوصوا بالنساء خيرا، إنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم‏:‏ لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم‏:‏ أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه‏.‏

ويدل لذلك أيضا‏:‏ ما رواه معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال‏:‏ ‏'‏‏'‏أحمد 4/ 446- 447، 5/ 5، 3 وأبو داود 2/ 606، 607 برقم ‏(‏2142- 2144‏)‏، وابن ماجه 1/ 594 برقم ‏(‏1850‏)‏، وابن حبان 9/ 482 برقم ‏(‏4175‏)‏، والحاكم 2/ 187- 188، والطبراني 19/ 415، 425، 427 ‏'‏‏'‏ 428، 428 برقم ‏(‏999- 1002، 1034، 1037- 1039‏)‏، والبيهقي 7/ 295، 305، والبغوي 9/ 160 برقم ‏(‏2330‏)‏‏.‏ ‏'‏‏'‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ ما حق زوجة أحدنا عليه‏؟‏ قال‏:‏ أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت حديث حسن رواه أبو داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6574‏)‏

س4‏:‏ ما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي، وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين‏؟‏ لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس، فيحلون هذا ويحرمون ذاك دون علم، إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون، ولكنني أحرج من أن أسألهم في أي شيء من قبيل ذلك‏.‏

ج 4‏:‏ يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى والمعروف، وأن تقومي له بمثل ما يقوم به أمثالك لأزواجهن، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن تيسر لك قراءة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسن، وسيفيدك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منعها زوجها من علف الماشية في غيابه فعلفتها خوفا عليها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4546‏)‏

س2‏:‏ لي زوج وله مواشي عندي، ومنعني بوجه الله ألا أعطي المواشي من الحب حتى يعود، وتأخر عن العودة وخفت عليها الهلاك من الجوع، فقد أطعمتها من الحب الذي منعني بالله منه، فأعطيتها خوفا عليها من الجوع، فماذا يلزمني تجاه ذلك‏؟‏

أفيدونا أثابكم الله‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما فعلتيه مما ذكر، بل أنت مأجورة إن شاء الله؛ لأنه لا يجوز لك ولا لزوجك تضييع البهائم بغير قوت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 160، 193، 194، 195، ومسلم 2/ 692 برقم ‏(‏996‏)‏ بنحوه، وأبو داود 2/ 321 برقم ‏(‏1692‏)‏، وعبد الرزاق 11/ 384 برقم ‏(‏20810‏)‏، وابن حبان 10/ 51- 52 برقم ‏(‏4240‏)‏، والحاكم 1/ 415، 4/ 500، والطيالسي ص 351 برقم 22811‏)‏، والحميدي 2/ 273 برقم ‏(‏599‏)‏، والقضاعي 2/ 303، 304 برقم ‏(‏1411- 1413‏)‏، والخرائطي في ‏(‏مكارم الأخلاق‏)‏ 2/ 596 برقم ‏(‏635‏)‏ ت‏:‏ الخندقاوي، والبيهقي 7/ 467، 9/ 25، والبغوي 9/ 342 برقم ‏(‏2404‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 7/ 135‏.‏ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طاعة الزوج في المعروف

الفتوى رقم ‏(‏5666‏)‏

س‏:‏ أسأل عما يأتي‏:‏

1- لي زوج ملتزم بالكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعوني ويدعو غيري على تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أستمع له ولا نتبعه‏.‏

2- عن المشي وهو غير موجود بدون إذن منه لبيت أهلي وأقربائي‏.‏

3- لو طبقت الذي يتكلم فيه زوجي النسوة تضحك علي وتقول‏:‏ خائفة منه‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان حال زوجك على ما وصفت وجب على من سمعه أن يستجيب له فيما دعاه إليه، مما يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تكوني أول من يستجيب لدعوته إلى ذلك، وأن تطيعيه في المعروف، وتحمدي الله الذي جعل زوجك من الدعاة إلى الخير‏.‏ وفقكما الله لما فيه رضاه‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز لك الخروج لزيارة أحد إلا بإذنه، سواء كانوا أقارب أم غير أقارب؛ لأن استئذانه من حسن العشرة، وأحفظ لكيان الأسرة، إلا إذا كان هناك عرف بينكما أو قرائن أحوال تدل على رضاه بخروج لحاجة من زيارة محارمك أو نساء أو قضاء مصلحة تليق بمثلك، فهذا يقوم مقام الإذن الصريح‏.‏

ثالثا‏:‏ أطيعي زوجك فيما يأمرك به من المعروف؛ إرضاء لله، وأداء لحق الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ الترمذي 4/ 610 برقم ‏(‏2414‏)‏، وابن حبان، 1/ 510، 511 برقم ‏(‏276، 277‏)‏، وابن المبارك في ‏(‏الزهد‏)‏ باب الإخلاص والنية 1/ 234 برقم ‏(‏188‏)‏، والقضاعي في ‏(‏مسند الشهاب‏)‏ 1/ 300، 301 برقم ‏(‏499، 500‏)‏، والبغوي 14/ 411، 412 برقم ‏(‏4213، 4214‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 8/ 188‏.‏ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل المرأة في بيت زوجها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9404‏)‏

س4‏:‏ ما حكم عمل المرأة في بيت زوجها من أعمال التنظيف في البيت والغسيل، وإذا قصرت فهل تأثم‏؟‏ وإعداد الطعام وما تبعه هل هو من حقوق الزوج‏؟‏ وهل للزوج أن يمنع زوجته من أن تشتري بمالها ما تشاء إذا كان عندها ما يكفي حتى للزينة والكماليات‏؟‏ مع العلم أنه متوفر لها الكساء والطعام والمأوى، ولكنها لا تريد الكساء الذي يختاره بل تريد من النوع الغالي لها ولولدها، وكماليات وزينة، وتشتري كل هذا بمالها، والزوج غير راض عن شرائها حتى للكماليات بمالها، مع العلم أنه لا يشتري لها أغلب الطلبات من الزينة وغيرها من حاجيات البيت، فهل لأن النفقة على البيت من حقوق الزوج على الزوجة وله أن يمنعها من أن تشتري أي حاجة للبيت بما لها‏؟‏ الرجاء إخباري عن كل منشور أو مؤلف مفيد يتعلق بالحياة الزوجية، وحقوقها وخاصة تربية الأولاد وسواء كانت من إصدار إدارات البحوث أو من خارجها، وكيف يمكن الحصول عليها وأسعارها، الرجاء إخباري بالتفصيل، فإنني رجل من العوام، أحتاج لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن الزواج والتربية لضرورة هذه الأمور‏.‏

ج 4‏:‏ أولا‏:‏ الواجب من عمل المرأة في بيت زوجها من طبخ وغسل وملابس وأوان وتنظيف بيت وفراش ونحو ذلك- يختلف باختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم‏.‏

ثانيا‏:‏ ليس للزوج أن يمنع زوجته من شراء كماليات في الملابس والأطعمة من مالها الخاص إلا إذا أسرفت أو اشترت محرما فيمنعها من الإسراف وارتكاب ما حرم الله، ويأخذ على يدها لتكف عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

مات الزوج وهو غاضب على زوجته

الفتوى رقم ‏(‏16697‏)‏

س‏:‏ إني امرأة كبيرة في السن الآن، وكنت أنا وزوجي في السابق على أحسن حال، من حيث العشرة الزوجية والأمور الأخر القائمة بيننا وبين أولادنا، ولكن حصل في السنوات الأخيرة عكس ما كنا عليه في السابق، فقد صرت أكرهه، ولم أطق كلامه أو مجلسه أو أي حال من الأحوال، وهذا ليس ناتجا عن مكابرة أو عناد مني، ولكنه حاصل نتيجة أمراض حصلت لي، منها ما يسمى في العامية ‏(‏نفس‏)‏ أو إصابة عين شخص في السابق، ذلك من حسن المعاشرة بيني وبين زوجي، ومنها مرض السكر والضغط وغيرها، وحيث إنني أتأثر بأي شيء يحصل من قبله ولو كان هذا الشيء من صالحي، وفي الأخير يحصل مشادة كلام يؤدي إلى الزعل والغضب بيننا، وقد توفي- رحمه الله وأبقاكم- في تاريخ / 1414 هـ، وهو في حالة زعل مني، وأنا متأثرة بذلك، حيث إنه زوجي وله حقوق علي‏.‏ وعلى هذا أسأل عن ذلك من حيث الكفارة، فهل علي كفارة على ما حصل مني تجاه زوجي حيث توفي ونحن على الحال التي ذكرتها بعاليه‏؟‏ أفدني عن ذلك لكي أكفر ما حصل مني تجاه زوجي جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ حق كل واحد من الزوجين على الآخر عظيم، ويجب على كل منهما الوفاء به شرعا، والذي حصل منك إن كان بغير إرادتك فنرجو أن لا يكون فيه إثم، وإن كان بإرادتك فتأثمين، وعليك التوبة، وطلب المغفرة من الله تعالى، والإكثار من الدعاء لزوجك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

امتناع الزوجة عن الفراش

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17035‏)‏

س3‏:‏ هل يحق للمرأة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش، وما حكم ذلك إذا كان رفضها عنادا فقط‏؟‏

ج3‏:‏ ليس للزوجة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش إلا لعذر مقبول شرعا؛ كالحيض مثلا، وفي ‏(‏الصحيحين‏)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري بدء الخلق ‏(‏3065‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1436‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2141‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/519‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2228‏)‏‏.‏ إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع وفي لفظ للبخاري صحيح البخاري النكاح ‏(‏4897‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1436‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2141‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2228‏)‏‏.‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ولمسلم صحيح مسلم النكاح ‏(‏1736‏)‏‏.‏ كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صلاة الليل هل تمنع الزوجة من زوجها‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17262‏)‏

س4‏:‏ يطلب مني زوجي السهر معه، ولكن أرفضه لأني أريد أصلي صلاة الليل فأنام مبكرة، فهل هذا يدخل في عصيان الزوج‏؟‏

ج 4‏:‏ عليك طاعة زوجك بالمعروف، فإن دعاك إلى سهر قد يفوت به أداء صلاة الفجر في وقتها أو مشاهدة ما هو منكر فلا تطيعيه، أما ما عدا ذلك فتجب طاعته ولو كان فيه فوات قيام الليل، لأنه سنة، وطاعة الزوج واجبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اجتناب المرأة زوجها في الفراش لشربه المسكرات

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6948‏)‏

س5‏:‏ امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيعه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح كما جاء في الحديث‏؟‏

ج5‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر لا يلحقها بذلك إثم، ويجب عليها نصحه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق؛ بعدا عن المنكر، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استئذان المرأة زوجها في صلاة التهجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14507‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة قيام الليل أو التهجد إذا كان زوجها حاضرا بدون إذنه‏؟‏ علما أنها لا تصلي إلا بعد أن ينام الزوج، كما إنه سبق أن استأذنته في صيام التطوع فلم يرفض وقال لها اعملي ما شئت من عمل الخير وأنا موافق، فهل تستأذن منه للمرة الثانية أم يكفي المرة الأولى‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ ينبغي للمرأة أن تحافظ على قيام الليل، وأن تدعو زوجها إلى قيامه، فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 250، 436، وأبو داود 2/ 73، 147 برقم ‏(‏1308، 1450‏)‏، وابن ماجه 1/ 424 برقم ‏(‏1336‏)‏، والنسائي 2/ 205 برقم ‏(‏1610‏)‏، وابن خزيمة 2/ 183 برقم ‏(‏2567‏)‏ وابن حبان 6/ 307 برقم ‏(‏2567‏)‏ والحاكم 1/ 309، والبيهقي 2/ 501‏.‏ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4899‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1026‏)‏، سنن الترمذي الصوم ‏(‏782‏)‏، سنن أبو داود الصوم ‏(‏2458‏)‏، سنن ابن ماجه الصيام ‏(‏1761‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/444‏)‏، سنن الدارمي الصوم ‏(‏1720‏)‏‏.‏ لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه فإذا أذن لها جاز لها الصيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

امتناع المرأة من خدمة البيت

الفتوى رقم ‏(‏6295‏)‏

س‏:‏ عندي زوجة لها خمسة أطفال، منهم الرضيع، ومنهم الماشي، وحيث إن والدتهم زوجتي لم تقم بواجباتي المنزلية والزوجية، وكذلك عدم نظافة أولادها، وعدم اهتمامها بي، وعدم تقبل مني أي توجيه أو أي طلب كان، من ذلك عدم تجاوبها عندما أطلبها في نفسها على سنة الله ورسوله، وحيث إنها تخرج بدون إذني وعدم المبالاة بي، وحيث أحضر للبيت وأجد الأطفال منهم الرضيع يتصايحون، وهي غير موجودة عندهم، ولم أعلم عن خروجها، كذلك أتمنى لقمة العيش تعملها أو الشاي والقهوة ونظافة الملابس، كل شيء من الخدمات معدومة منها، مع أخلاقها الشرسة، لذا ألتمس فتوى فضيلتكم عما أعمله مع هذه الزوجة، حيث شار علي بعض الإخوان بأن أحضر لها دواء يجعلها مطيعة لي، فهل هذا الدواء ليس بحرام‏؟‏ أنتظر رد فضيلتكم والإفادة عما أعمله تجاه هذه الزوجة جزاكم الله أحسن الجزاء ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فانصحها وبين لها حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الأولاد على أمهم برفق ولين، وأن الخروج من بيت زوجها بلا إذن لا يجوز، واستعمل معها السياسة والملاطفة في توجيهها لأداء واجبها، وأد إليها ما وجب عليك من حقوق، وتعاون مع والديها والمحارم من أقاربها، فإن استقامت فالحمد لله، وإن أبت فاهجرها في المضجع، فإن لم يفد ذلك فاضربها ضرب تأديب لا انتقام، فإن أطاعت فأحسن إليها وعاشرها بالمعروف، وإن أبت ولم يمكن الصلح بينكما فليس إلا الصبر أو الفراق، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 34 ‏{‏الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا‏}‏ سورة النساء الآية 35 ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا‏}‏ أما الدواء الذي أشار به عليك بعض إخوانك فإن كان رقية لظنهم أنها محسودة فلا بأس به إذا كان بقراءة القرآن والأدعية النبوية ونحو ذلك مما ليس فيه شرك، وإذا كانت مريضة مرضا نفسيا أثر على أعصابها فاذهب بها إلى دكتور الأمراض العصبية في المستشفى، عسى أن يشفيها الله تعالى، وإن كان ما ذكرته من أعمال السحرة فلا يجوز، وعليك إثم عظيم إن فعلته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تريد أن تقص شعرها وزوجها يرفض

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18649‏)‏

س4‏:‏ لنا أخت تريد أن تقص شعرها وتعمل قصة للوجه، فزوجها رافض فما توجيهك بهذا‏؟‏

ج 4‏:‏ يجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف، وترك قص شعر رأسها هو الواجب عليها طاعة للزوج؛ لأن ذلك من المعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله الغديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العشرة الحسنة بين الزوجين

الفتوى رقم ‏(‏12396‏)‏

س‏:‏ والدي يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، ووالدتي مثل ذلك، الوالد يسيء إلى الوالدة بلسانه، والوالدة تمشي مع عيالها بدون إذنه، وحيث إن عيالها متزوجون فمنذ حوالي خمس سنوات وهي مع عيالها وتطلب من الوالد الطلاق وهو يرفض، ولم ينفق عليها‏.‏ سؤالي‏:‏ ما يجب على الطرفين‏؟‏ حيث كل منهم أحواله طيبة ماديا، فماذا تنصحون الطرفين به، حيث إنا ولدهم الأكبر، ودائما أنصحهم بالتسامح والله يوفقكم لصالح المسلمين‏.‏

ج‏:‏ الواجب على كل من الزوجين العشرة بالمعروف، وإحسان كل واحد منهما إلى صاحبه، فلا يحل للزوج أن يسيء إلى زوجته بلسانه، ولا يحل للزوجة أن تخرج من بيته إلا بإذنه، فعلى كل من الطرفين تقوى الله جل وعلا والتزام حدوده‏.‏ أصلح الله أحوال الجميع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استغلال الزوج طاعة الزوجة استغلالا سيئا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18943‏)‏

س1‏:‏ ما رأي فضيلتكم في بيت الطاعة، وخاصة أن بعض الأزواج يستغلونه استغلالا سيئا‏؟‏

ج1‏:‏ الأصل في الشريعة المطهرة أن العشرة بين الزوجين تكون بالمعروف، لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وعلى كل واحد من الزوجين حقوق للآخر يجب الوفاء بها، ولا يجوز لأي واحد منهما أن يؤذي الآخر بأي نوع من أنواع الأذى بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله الغديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

انصراف المرأة عن زوجها بسبب المرض

الفتوى رقم ‏(‏1533‏)‏

س‏:‏ تعاني مرضا نفسيا من حين كان عمرها 11 سنة، وكأنه من مخالطة جني لها، علما أنها من فضل الله حريصة على دينها، وقد تزوجت وجاءها أولاد، ثم انصرفت عن زوجها فلا تدنيه منها ليجامعها، وأنها تحس كأن رجلا يجامعها مثل ما يجامع الرجل امرأته، تقول‏:‏ وقد كتب لي رجل آيات من القرآن ووضعتها في مصحف وجعلت ذلك تحت رأسي، لكن لم يمنع ذلك عني ما أجده، وهذا كله يحدث لي في المنام، وحتى إنه في الليل يخيل لي‏.‏ إنها مشكلة لا يعلمها إلا الله‏.‏ فأولا‏:‏ هل يلحقني من الله شيء‏؟‏

ثانيا‏:‏ هل لهذا المرض علاج ديني أو طبي‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ليس عليك حرج فيما تحسين به في منامك، من أن رجلا يجامعك كما يجامع الرجل امرأته‏؟‏ لأن الحرج مرفوع عن النائم شرعا، لكن إن خرج منك ماء المني المعروف فعليك الغسل، وعليك أن تمكني زوجك من نفسك بقدر الاستطاعة ليقضي وطره منك، فإذا عجزت عن ذلك أو تنازل الزوج عن حقه فلا حرج عليك أيضا‏.‏

ثانيا‏:‏ يعالج هذا المرض بما يأتي‏:‏

1- التوكل على الله، واللجوء إليه، ودعاؤه، والاستغاثة به، مع الإخلاص والضراعة أن يكشف هذا الضر، ويذهب البأس، وبالرقية بالقرآن وبالأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتلاوة سورة ‏(‏الإخلاص‏)‏، وسورة الفلق الآية 1 ‏{‏قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ‏}‏ وسورة الناس الآية 1 ‏{‏قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏}‏ ثلاث مرات، مع التفل في اليدين عقب كل مرة، ومسح ما أقبل من الجسد بهما، ومثل الرقية بتلاوة سورة الفاتحة، ومثل تلاوة آية الكرسي عندما يضطجع الشخص في فراشه للنوم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أراد النوم أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويضطجع على شقه الأيمن، ويقول‏:‏ صحيح البخاري الوضوء ‏(‏244‏)‏، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏(‏2710‏)‏، سنن الترمذي الدعوات ‏(‏3394‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5046‏)‏، سنن ابن ماجه الدعاء ‏(‏3876‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/296‏)‏، سنن الدارمي الاستئذان ‏(‏2683‏)‏‏.‏ اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت ومما يرجى أن يحفظ الله به عبده من الضرر‏:‏ أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى‏:‏ ‏(‏بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم‏)‏ ثلاث مرات، وأن يقول كلما نزل منزلا‏:‏ ‏(‏أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق‏)‏، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك علاجا للنفوس والأرواح والأبدان، وحفظا لها من شياطين الإنس والجان‏.‏

2- الاتصال بدكاترة الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى المختص بالأمراض النفسية وغيره؛ لعلهم يجدون له علاجا، ونسأل الله لك العافية والسلامة، ونوصيك مرة أخرى بالإكثار من دعاء الله والضراعة إليه، وسؤاله الشفاء مما أصابك، فهو القائل سبحانه‏:‏ سورة غافر الآية 60 ‏{‏ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان